
أوامر ونواهي
الإمارة
وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنان كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة ولكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وكانا متقاربين في القراءة وأما في الأمور العادية ففي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم